السيد محمد الصدر

33

ما وراء الفقه

أب . لا صاحب النطفة لأنه مجهول ولا زوج المرأة لأنه لا دخل له في وجود الولد . فلا يمكن الاستدلال بدليل ( الفراش ) للبرهنة على أبوته . لأن ذلك خاص باحتمال الإصابة ، وهو منتف هنا . الصورة الثانية : نفس الصورة الأولى إلَّا أن الرحم المستعملة رحم امرأة أخرى . قد تكون متزوجة أو لا تكون . ولها نفس المحاذير السابقة ، والمولود للحامل وليس له أب حتى زوج الحامل كما أسلفنا ولا هو زوج صاحبة البويضة أيضا . ولو دفعت صاحبة البويضة مالا ليكون المولود لها لم تصح المعاملة وكان المال حراما . الصورة الثالثة : أن تكون البويضة من امرأة غير متزوجة وهي الرحم الحامل أيضا . بمعنى أن امرأة غير متزوجة تطمع بالذرية فتأخذ ( ماء ) من المصرف وتلحقه فيها عن طريق التلقيح الصناعي بل الطبيعي أيضا . وفي هذه الصورة من المحاذير الشديدة ما سبق في مثله ، فلا نعيد وحكمها أن المرأة هي أم المولود وليس له أب . الصورة الرابعة : أن تكون البويضة من امرأة غير متزوجة والرحم الحامل امرأة أخرى غير متزوجة أيضا . ولها نفس المحاذير والحكم من ناحية الحامل ، يعني هي التي تكون الأم . وأما صاحبة البويضة فليس لها شيء ولو دفعت ثمنا للأمومة كانت المعاملة باطلة والثمن حراما . ولو أخرجت البويضة منها إكراها ، كان لها الحكومة . ولو استلزم ذلك فض بكارتها كان لها دية البكارة . الصورة الخامسة : أن تكون البويضة من امرأة غير متزوجة والرحم المستعمل لامرأة متزوجة . وفيها من المحاذير والحكم ما قلناه في المسألة السابقة . ولا تختلف عنها إلَّا